قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي

70

الخراج وصناعة الكتابة

والشجاج « 29 » مختلفة « 30 » فيها الدامية « 31 » ، وهي التي تدمي الرأس ، وفيها حكم عدل . الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم ، ومنزلتها فوق منزلة الدامية ، وفيها حكم عدل بأكثر من ذلك . والسمحاق ، وهي التي فوق هاتين ، انما بينها وبين العظم جلدة فيها حكم عدل ، بأكثر من حكم الأوليتين . وفي الموضحة ، وهي التي توضح العظم نصف عشر الدية . وفي الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم عشر الدية . وفي المنقلة وهي التي تخرج منها العظام ، عشر ونصف عشر الدية . والآمة ، وهي التي تصل إلى الجوف ، تسمى أيضا الجائفة ، فيها ثلث الدية ، فان نفذت ففيها ثلثا الدية . ودية المرأة في النفس ، وفيما دون ذلك نصف دية الرجل . وإذا ضرب الرجل بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا غلاما ، أو جارية ، فعليه غرة عبد أو أمة ، أو عدل خمسمائة « 32 » درهم « 33 » . وفي ثدي المرأة ، إذا قطعا الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وكذلك في الحلمتين . وذكر الخصي ، وذكر العنين ، ولسان الأخرس ، واليد الشلاء ، والرجل العرجاء ، والعين العوراء ، حكم

--> ( 29 ) في س : والشجاع . ( 30 ) الشجاج عند أبي حنيفة احدى عشر ويضيف إلى ما ذكر : الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد ، بمعنى تخدشه وتخرج الدم ، الدامعة ، هي الشجة التي تظهر الدم ولا تسيله . المتلاحمة هي التي تأخذ باللحم فتقطعه كله ، ثم يتلاحم بعد ذلك أي يلتئم ويتلاحق . الكاساني - البدائع : ح 7 ص 296 ، والشجاع عند الشافعي وأحمد بن حنبل عشرة لأنهما يحذفان الدامعة . ( 31 ) المهذب ج 2 ص 212 . الشرح الكبير ح 9 ص 619 . أبو يعلي : الأحكام السلطانية ص 160 . ( 32 ) غرة خمسون دينار . أو خمسمائة درهم : مالك - الموطأ ص 534 . ( 33 ) في الأصل : مائة درهم .